المسألة ١٥٬٥٧٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ وإن كانت له زوجة، وجبت نفقة زوجته؛ لأنه من تمام الكفاية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة