المسألة ١٥٬٥٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ وإن أعفه بزوجة فطلقها، أو بأمة فأعتقها، لم يلزمه إعفافه ثانيًا؛ لأنه ضيع على نفسه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة