فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٨٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢

وإن أعفه بأمة فاستغنى عنها، لم يملك استرجاعها؛ لأنه دفعها إليه في حال وجوبها عليه، فم يملك استرجاعها كالزكاة. ويجيء على قول أصحابنا: أن يلزمه إعفاف كل من لزمه نفقته؛ لأنه من تمام كفايته، فأشبه النفقة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد