المسألة ١٬٥٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ وعنه: لا تجب إلا في الأوليين، لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة