فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٥٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣

وإن أبت أن ترضعه إلا بأكثر من أجر مثلها، لم يلزمه ذلك، ويسقط حقها؛ لأنها أسقطته باشتطاطها، ولأن ما لا يوجد بثمن المثل، كالمعدوم، مثل الرقبة في الكفارة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد