المسألة ١٥٬٥٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣ وإن كانت ذات زوج أجنبي من الطفل، فمنعها زوجها الرضاع، سقط حقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة