المسألة ١٥٬٦٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٧ج ٣ ص ٢٤٧ فلا حضانة عليه. والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء منهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة