فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٦٥٦ إلى ١٥٬٦٦١
-
٣/٢٤٧٣/٢٤٧
وإن كان الولد بالغًا رشيدًا،
-
فلا حضانة عليه. والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء منهما.
-
وإن أراد الانفراد وهو رجل، فله ذلك؛ لأنه مستغن عن الحضانة.
-
ويستحب ألا ينفرد عنهما،
-
ولا يقطع بره لهما، لقول الله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} .
-
وإن كانت جارية، فلأبيها منعها من الانفراد؛ لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين.