فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٦٥٦ إلى ١٥٬٦٦١

  1. ٣/٢٤٧٣/٢٤٧

    وإن كان الولد بالغًا رشيدًا،

  2. فلا حضانة عليه. والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء منهما.

  3. وإن أراد الانفراد وهو رجل، فله ذلك؛ لأنه مستغن عن الحضانة.

  4. ويستحب ألا ينفرد عنهما،

  5. ولا يقطع بره لهما، لقول الله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} .

  6. وإن كانت جارية، فلأبيها منعها من الانفراد؛ لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين.