المسألة ١٥٬٧١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٢ج ٣ ص ٢٥٢ فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة، كالأحرار. وعن أحمد: أن الرجل إذا قتل بالمرأة، يدفع إليه نصف ديته؛ لأن ديتها نصف ديته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة