المسألة ١٥٬٧١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ وإن قتل ذمي حر عبدًا مسلمًا، فعليه قيمته، ويقتل لنقضه العهد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة