المسألة ١٥٬٧٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ والثاني: لا قصاص فيها؛ لأننا تبينا أن قطعها، قبل، ولم يوجب القتل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة