فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٧٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٤ج ٣ ص ٢٥٤

فإن قتل من عرفه مرتدًا، وكان قد أسلم ولا يعلم إسلامه ففيه وجهان: أحدهما: لا قصاص عليه؛ لأنه لم يقصد قتل معصوم، فلم يلزمه قصاص، كما لو قتل في دار الحرب من يعتقده حربيًا بعد أن أسلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد