المسألة ١٥٬٨٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧ وإن ضربه بقلم، أو إصبع، أو شبههما، أو مسه بكبير مسًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة