فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧

وإن لم يكن مثله يقتل غالبًا، فهو عمد الخطأ، لا قود فيه، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إلا أن دية القتل شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل» . رواه أبو داود.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد