المسألة ١٥٬٨١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٨ج ٣ ص ٢٥٨ وإن صح منه ثم مات، لم يضمنه؛ لأنه لم يقتله، أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة