المسألة ١٥٬٨٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٩ج ٣ ص ٢٥٩ والثاني: لا قود فيه؛ لأنه يجوز خفاء ذلك عليه، فتكون شبهة يسقط بها القود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة