فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٨٦١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٠ج ٣ ص ٢٦٠

ثم رجعا عن الشهادة، وأقرا أنهما فعلا ذلك ليقتل، فعليهما القود، لما روى القاسم بن عبد الرحمن: أن رجلين شهدا عند علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - على رجل، أنه سرق، فقطعه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد