المسألة ١٥٬٨٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦١ج ٣ ص ٢٦١ وإن تفرقت جناياتهم، بأن قطع كل واحد من جانب، أو قطع واحد، وأتمه آخر، أو قطعا بمنشار يمده كل واحد مرة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة