المسألة ١٥٬٨٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٢ج ٣ ص ٢٦٢ ولا أرش له في الباقي وجهًا واحدًا؛ لأنه يترك الاستيفاء مع إمكانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة