فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٤ج ٣ ص ٢٦٤

ولا يجب القصاص إلا في المارن، وهو ما لان منه؛ لأنه ينتهي إلى مفصل. ويؤخذ الشام بالأخشم، والأخشم بالشام، لتساويهما في السلامة، وعدم الشم نقص في غيره، ويؤخذ البعض بالبعض. فيقدر ما قطعه بالأجزاء، كالنصف والثلث.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد