المسألة ١٥٬٩١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٤ج ٣ ص ٢٦٤ ولا يؤخذ مارن صحيح، بمارن سقط بعضه أو انخرم؛ لأنه يأخذ أكثر من حقه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة