فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٩١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٥ج ٣ ص ٢٦٥

وإن كسر بعض السن، برد من سن الجاني مثله، يقدر بالأجزاء، إلا أن يتوهم انقلاعها أو سوادها، فيسقط القصاص؛ لأن توهم الزيادة، يسقط القصاص. كقطع اليد من غير مفصل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد