المسألة ١٥٬٩٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٥ج ٣ ص ٢٦٥ وإن يئس من عودها فاقتص، أو اقتص من سن كبير، فنبت له مكانها، فعليه دية سن الجاني؛ لأنه قلع سنًا بغير سن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة