المسألة ١٥٬٩٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٦٧ج ٣ ص ٢٦٧ وإن شلت إلى جانبها أخرى، لم يجب القصاص في الشلاء؛ لأنها لو شلت بجنايته مباشرة، لم يجب القصاص، فهاهنا أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة