المسألة ١٦٬٠١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٠ج ٣ ص ٢٧٠ وإن قتل وارتد، أو قطع يمينًا وسرق، قدم حق الآدمي؛ لأن حقه مبني على التشديد، لشحه وحاجته. وحق الله مبني على السهولة، لغنى الله وكرمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة