فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٢٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٠ج ٣ ص ٢٧٠

ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب، فلم يملك استيفاءه، كالوصي، والحاكم. فعلى هذا: يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير، ويعقل المجنون، ويقدم الغائب؛ لأنه فيه حظًا للقاتل بتأخير قتله، وحظًا للمستحق بإيصال حقه إليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد