المسألة ١٦٬٠٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٠ج ٣ ص ٢٧٠ أحدهما: يصير مستوفيًا لحقه؛ لأنه عين حقه أتلفه، فأشبه ما لو كانت وديعة عند رجل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة