المسألة ١٦٬٠٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٠ج ٣ ص ٢٧٠ وإن قتل من لا وارث له، فالقصاص للمسلمين؛ لأنهم يرثون ماله، واستيفاؤه إلى السلطان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة