المسألة ١٦٬٠٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١ فلو قتلت امرأة رجلًا له ابنان، فقتلها أحدهما، كان للآخر في تركتها نصف دية أبيه، ويرجع ورثتها على قاتلها بنصف ديتها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة