المسألة ١٦٬٠٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١ وإن اختاروا الدية، سقط عنه من الدية ما قابل حقه، ولزمه باقيها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة