المسألة ١٦٬٠٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١ فإن لم يمكن، بذل من مال الجاني؛ لأن الحق عليه، فكان أجر الإيفاء عليه، كأجر كيل الطعام على البائع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة