المسألة ١٦٬١٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦ ويجب نصف الدية؛ لأنه تلف من فعل مضمون وغير مضمون، فقسم ضمانه بينهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة