المسألة ١٦٬١٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦ وقال ابن حامد: لا يجزئ؛ لأن ما لا يجوز أخذه قصاصًا، لا يجزئ بدلًا، كاليد عن الرجل، فعلى هذا إن أخذها بتراضيهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة