المسألة ١٦٬١٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧ وإن قطعها كرهًا عالمًا بالحال، فعليه القصاص فيها، وله القصاص في الأخرى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة