المسألة ١٦٬١٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧ فلا ضمان فيها؛ لأن صاحبها بذلها راضيًا بقطعها، بغير بدل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة