المسألة ١٦٬١٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧ وإن كان القصاص على مجنون، فقال له المقتص: أخرج يمينك، فأخرج يساره، فقطعها عمدًا، فعليه القصاص. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة