المسألة ١٦٬١٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧ فإذا سلطه على إتلاف عضوه، لم يضمنه، كما لو أذن له في إتلاف ماله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة