فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬١٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧

ومن جنى في الحرم، جاز الاستيفاء منه في الحرم؛ لأنه انتهك حرمته، فلم ينتهض عاصمًا له، ولأن أهل الحرم، يحتاجون إلى الزجر عن الجنايات، رعاية لحفظ مصالحهم، كحاجة غيرهم، فوجب أن تشرع الزواجر في حقهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد