المسألة ١٬٦١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١ ولا يشرع للمأموم، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا قال: الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» ويقول في اعتداله: ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان. لما ذكرنا. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة