المسألة ١٦٬١٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٨ج ٣ ص ٢٧٨ وإذا عفا عن القصاص، أو عن بعضه، سقط كله؛ لأنه حق مبناه على الإسقاط لا يتبعض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة