المسألة ١٦٬١٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٧٩ج ٣ ص ٢٧٩ فإن قلنا بهذا، فعفا عنه مطلقًا، سقط القصاص، ولم تجب الدية؛ لأنه لم يجب له غير القصاص وقد أسقطه بالعفو. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة