المسألة ١٦٬١٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠ وإن لم يكن له ذلك، صح عفوه؛ لأن للصغير حاجة إليه، لحفظ حياته، ويحتمل أن لا يصح؛ لأن نفقته في بيت المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة