المسألة ١٬٦٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٥١ج ١ ص ٢٥١ ويستوي في ذلك كل مصل، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاله، وأمر به المأمومين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة