المسألة ١٦٬٢٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠ فلا قصاص فيها؛ لأن القصاص لا يتبعض، وقد سقط في البعض، فسقط في الكل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة