فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٢١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠

ثم برأ، كان أرش الجناية للبائع دون المشتري، وإنما تتأخر المطالبة به، كالدين المؤجل، فعلى هذا تجب له دية النفس إلا دية الجرح. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه لا يجب شيء؛ لأن القطع غير مضمون، فكذلك سرايته. والأول أولى؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد