المسألة ١٦٬٢١٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠ ولا قصاص في سرايتها ولا دية؛ لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه، فصح، كالعفو عن الشفعة بعد البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة