المسألة ١٦٬٢٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣ج ٤ ص ٣ وإن أرسل سهمه إلى حربي، فتترس بمسلم، فقتله ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة