المسألة ١٦٬٢٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات لم يضمن؛ لأنه مات من سراية جرح مأذون فيه، فلم يضمن كالسارق، إذا سرى قطعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة