المسألة ١٦٬٢٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ فلا ضمان فيه؛ لأنه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتله، على وجه لا يمكن تلافيه، أشبه ما لو جرحه، ثم أسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة