المسألة ١٦٬٢٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤ وإن كان القتل عمدًا، فالدية واحدة، وقال ابن أبي موسى: إذا قلنا: له أن يقتص من جميعهم، ففيه روايتان: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة